العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحتسب الطلاق الواقع في شدة الغضب، وما هو حكم تكرار لفظ "أنت طالق" ثلاث مرات في مجلس واحد، أو الاكتفاء بقول "أنت طلاق" في مرة أخرى، وهل يقع الطلاق في كلتا الحالتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى أهل العلم أن طلاق الغضبان نافذ ما لم يفقد عقله بالكلية. فإذا طلق الرجل زوجته حال غضب شديد أفقده الوعي فلم يدرِ ما يقول، فطلاقه لغو غير نافذ. أما إذا كان الغضب لم يفقده عقله، فطلاقه نافذ. وإذا قال "أنت طالق طالق طالق" تُحتسب طلقة واحدة ما لم ينوِ أكثر، وإذا قال بعدها "أنت طالق" أو "أنت طلاق" تُحتسب طلقة ثانية، فيكون المجموع طلقتين. يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم بسبب التفصيل فيها. ويجب الحذر من الغضب لأنه مفتاح الشر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163849
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي