العودة إلى البحث

هل يُحتسب الطلاق الواقع في شدة الغضب، وما هو حكم تكرار لفظ "أنت طالق" ثلاث مرات في مجلس واحد، أو الاكتفاء بقول "أنت طلاق" في مرة أخرى، وهل يقع الطلاق في كلتا الحالتين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يرى جمهور أهل العلم أن طلاق الغضبان نافذ ما لم يفقد عقله بالكلية. فإذا طلق الرجل زوجته حال غضب شديد أفقده الوعي فلم يدرِ ما يقول، فطلاقه لغو غير نافذ. أما إذا كان الغضب لم يفقده عقله، فطلاقه نافذ. وإذا قال "أنت طالق طالق طالق" تُحتسب طلقة واحدة ما لم ينوِ أكثر، وإذا قال بعدها "أنت طالق" أو "أنت طلاق" تُحتسب طلقة ثانية، فيكون المجموع طلقتين. يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم بسبب التفصيل والخلاف فيها. ويجب الحذر من الغضب لأنه مفتاح الشر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي