العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حالتين: الأولى عند رمي الزوجة لهاتفها على زوجها فغضب الزوج وقال: "طالق"، مع عدم معرفته هل قالها مرة أو ثلاثًا، وهل يقع إن قصد الواحدة وهو يعتقد أن طلاق الثلاث يقع واحدة؟ الثانية في حال تهديد الزوج لزوجته بالطلاق بصيغة "إن فعلت كذا فاعتبري نفسك طالقًا"، مع نسيانه لتفاصيل التهديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحالة : إذا تلفظ الزوج وهو في حالة غضب شديد أزالت شعوره فلا يقع طلاقه، وإذا تلفظ به ثلاثاً وقصد واحدة فتقع واحدة.

الحالة الثانية: عبارة "اعتبري نفسك طالقًا" من كنايات الطلاق، فلا يقع بها إلا بنية، وإذا شك في نيته أو وقوع ما نواه فالأصل عدم وقوع الطلاق. وإذا شك هل غضبه أزال شعوره أم لا، فالظاهر عدم إزالة الشعور، ويقع الطلاق إن نواه وتحقق ما علقه عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148646
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي