العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حالتين: الأولى عند رمي الزوجة لهاتفها على زوجها فغضب الزوج وقال: "طالق"، مع عدم معرفته هل قالها مرة أو ثلاثًا، وهل يقع إن قصد الواحدة وهو يعتقد أن طلاق الثلاث يقع واحدة؟ الثانية في حال تهديد الزوج لزوجته بالطلاق بصيغة "إن فعلت كذا فاعتبري نفسك طالقًا"، مع نسيانه لتفاصيل التهديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحالة الأولى: إذا تلفظ الزوج بالطلاق وهو في حالة غضب شديد أزالت شعوره فلا يقع طلاقه، وإذا تلفظ به ثلاثاً وقصد واحدة فتقع واحدة.

الحالة الثانية: عبارة "اعتبري نفسك طالقًا" من كنايات الطلاق، فلا يقع بها إلا بنية، وإذا شك في نيته أو وقوع ما نواه فالأصل عدم وقوع الطلاق. وإذا شك هل غضبه أزال شعوره أم لا، فالظاهر عدم إزالة الشعور، ويقع الطلاق إن نواه وتحقق ما علقه عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148646
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي