العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالتين التاليتين: 1. حينما طلبت الزوجة الطلاق مراراً، فقال الزوج: "حسناً، أنتِ طالق"، وادعى أنه قالها بناءً على طلبها ولم يقصد الطلاق؟ 2. حينما قال الزوج أولاً: "أنا أطقطقك" بدل "أطلقك" ولم ينوِ ذلك، ثم قال بعد يومين: "أنا أطلقك ثانية" وادعى أنه لم يقصد وقوع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حكم من أحكام الله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التلاعب بحدود الله. إذا قال الزوج لزوجته بلفظ صريح "أنت طالق"، وقع الطلاق سواء كان جاداً أو مازحاً، ولا عبرة بنية الزوجة. أما ألفاظ مثل "أنا أطقطقك" أو "أنا أطلقك" (بصيغة المضارع) فهي كنايات للطلاق، لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10339
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي