العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات التالية: قول الزوج لزوجته كتابة: "أنت طالق" بنية التهديد، ثم قوله لها: "تكونين طالقاً بالثلاث لو رفعت صوتك عليّ مرة أخرى" وقد رفعت صوتها لاحقاً، وقوله لها: "أنت طالق" في لحظة غضب شديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخلاصة: الكتابي عبر رسائل الجوال: يُختلف في حكمه؛ فإذا اعُتبر كنايةً، فلا يقع إذا قصد الزوج التهديد، أما إذا اعُتبر صريحًا، فيقع وتصح بالمعاشرة في .

الحلف بالطلاق: يرى العلماء وقوع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. بينما يرى بعضهم (كابن تيمية) أن الحلف بالطلاق للتهديد دون قصد إيقاع الطلاق، تلزم فيه كفارة يمين عند الحنث ولا يقع الطلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.

إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه ناسيةً: اختلف العلماء في وقوع الحنث، ورُجح عدم وقوعه. والشك في فعل المحلوف عليه لا يترتب عليه حنث.

الطلاق اللفظي الصريح: يقع حتى لو قصد الزوج التهديد، ولا يمنع نفاذه غضب الزوج ما دام عقله ثابتًا. يُنصح بعرض مثل هذه المسائل على أهل العلم الموثوق بهم للمشافهة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153463
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي