هل يقع الطلاق بقول الزوج: "إذا تكلمتِ في هذا الموضوع مرة أخرى فأنتِ طالق بالثلاث"، خاصةً إذا كان يحلف بالطلاق ثلاثًا على أي شيء، وقد طلق زوجته مرة واحدة سابقًا، وهل يقع الطلاق بالقول أو الكتابة في الواتساب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كثرة الحلف بالطلاق ليست من صفات أهل الطاعة والإيمان، بل من صفات أهل الفسوق والعصيان. ويقع الحلف بالطلاق إذا تحقق المحلوف عليه، وهو طلاق معلق عند جمهور الفقهاء، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تلزم به كفارة يمين. وطلاق الثلاث يقع به الطلاق ثلاثًا عند الجمهور. والمخرج من وقوع الطلاق في هذه الحالة هو أن تحذر الزوجة من فعل ما حلف عليه الزوج. ويستقر الزواج بقيام كل من الزوجين بما عليه من حقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139365
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139365
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي