العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث على الزوجة إذا قال الزوج "زوجتي طالق بالثلاث إذا كانت قالت هذا الكلام لزوجتك" قاصداً إن كانت قالته بقصد التفريق بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان تلفظك بالطلاق: "زوجتي طالق بالثلاث إذا كانت قالت الكلام هذا لزوجتك" وتعني بذلك أنها قالت الكلام بقصد التفريق بين صديقك وزوجته، ثم تبين أن زوجتك لم تقصد ذلك، فلا يقع الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى". فمن خصص لفظ الطلاق العام بنيته، قُبل ذلك منه، والله أعلم بنيتك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12461
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي