العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في طلاق وقع بعبارة "أنت طالق بالثلاث" بعد أن قيل للزوجة "إذا قلت له فهي بكلمتك" و"إن خرجت ونحن متشاجرون فأنت طالق بالثلاث" مع خروجها رغم أنها لم تكن غاضبة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذهب جمهور العلماء إلى وقوع الطلاق المعلّق إذا وقع ما عُلِّق عليه، ووقوع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً. وعليه؛ فإن الطلاق قد وقع في المرات الثلاث التي ذكرتها، ففي المرة الأولى وقع الطلاق بقولك "فهي كلمتك"، وفي المرة الثانية وقع الطلاق ثلاثاً إذا كنتَ قد نويتَ منعها من الخروج بعد الشجار بغض النظر عن حالتها، وأما في المرة الأخيرة فقد وقع الطلاق ثلاثاً بتصريحك بذلك. وبذلك تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً آخر زواج رغبة ثم طلقها وانقضت عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي