هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله لزوجته: "أنت طالق بالثلاث، طالق بالثلاث، طالق بالثلاث" بعد شجارٍ مع ابنه وتدخل الزوجة لفض النزاع، علمًا بأنه كان يُكرر لفظ الطلاق في مناسبات سابقة ومن باب اللغو؟
إذا تلفظ الرجل بالطلاق فاقدًا للوعي فلا يقع، أما إذا كان مدركًا فطلاقه نافذ، والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا عند جمهور العلماء، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقع واحدة. وإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق مختارًا مدركًا فطلاقه نافذ ولو لم ينوه أو كان مازحًا. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145926