هل يقع الطلاق بقول "طلقتها بالثلاثة" في النفس دون علم الزوجة، مع العلم أن الزوجة غير مسلمة وأبوها مرتد ويكنّ العداء للزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينبغي للمسلم تجنب كثرة اللعن والسب حتى للكفار، والراجح عدم جواز لعن كافر بعينه، ويمكن الدعاء على الظالم بغير اللعن. أما بخصوص قول الزوج لزوجته: "أنت طالق بالثلاثة" لفظًا، فيقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، وتبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تتزوج برجل آخر ويدخل بها ثم يطلقها، ولا أثر لعلم الزوجة بذلك أو عدمه. أما إذا كان مجرد حديث نفس دون تلفظ، فلا يقع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92836
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92836
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي