العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا قاله الزوج قاصدًا تخويف الزوجة لا تطليقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من طلق زوجته بصيغة صريحة كـ"أنت طالق" يقع الطلاق، حتى لو كان بقصد التهديد أو الهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة". أما الطلاق الثلاث بلفظ واحد، فالجمهور يرون أنها تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها. وينبغي للمسلم الانقياد لأوامر الشرع ونواهيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي