العودة إلى البحث

ما حكم الزوج الذي قال لزوجته: «أنت طالق بالثلاثة» ثم حلف ثلاث مرات بيمين الطلاق مغلظًا بالصيغ التالية: «هي طالق بالثلاثة طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه» و«هي طالق بالثلاثة طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه، ولو تزوجت بعدي عشر مرات فلن أراجعها»؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر أهل العلم يرون أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وتحرم الزوجة على مطلقها حتى تنكح زوجًا آخر، وهو المفتى به عندنا، ومفاده أن الزوجة قد بانت بينونة كبرى، ولا يجوز له رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيره زواج ر رغبة، ثم طلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو مات عنها وانقضت عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي