هل يجوز لِمَن طلّق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد وتصادق على ذلك شرعًا، الزواج منها مرة أخرى بعد عشر سنوات؟
المفتى به عندنا أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وتبين به المرأة بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، مثل ابن قدامة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وعليه، فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا يصح أن تتزوجها إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواج رغبة، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145955