العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي الزواج من طليقتي بعد التلفظ عليها بالطلاق مرتين وفي الثالثة طلقها المأذون، مع العلم أنني لم أكن أنوي الطلاق في إحدى المرات، ولدينا طفل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن الزوجة تُطلَّق عند تحقق المعلَّق عليه طلاقها، سواء قصد الزوج إيقاع أم التهديد أو المنع، والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو به.

بينما يرى بعض العلماء (مثل ابن تيمية) أن الطلاق لا يقع إذا لم يقصد الزوج إيقاعه، وإنما قصد التهديد أو المنع، وتلزمه كفارة يمين، ويرون أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.

وعليه، فالمفتى به أن الزوجة قد بانت بينونة كبرى، ولا سبيل للزوج إليها إلا بعد زواجها برجل آخر ثم طلاقها منه أو وفاته، وانقضاء عدتها.

أما على قول ابن تيمية، فالمسألة تفصيل حسب نية الزوج، وينصح بعرضها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137364
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي