العودة إلى البحث

هل يجوز لي الزواج من طليقتي بعد التلفظ عليها بالطلاق مرتين وفي الثالثة طلقها المأذون، مع العلم أنني لم أكن أنوي الطلاق في إحدى المرات، ولدينا طفل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر أهل العلم يرون أن الزوجة تُطلَّق عند تحقق الشرط المعلَّق عليه طلاقها، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم التهديد أو المنع، والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به.

بينما يرى بعض العلماء (مثل ابن تيمية) أن الطلاق لا يقع إذا لم يقصد الزوج إيقاعه، وإنما قصد التهديد أو المنع، وتلزمه كفارة يمين، ويرون أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.

وعليه، فالمفتى به أن الزوجة قد بانت بينونة كبرى، ولا سبيل للزوج إليها إلا بعد زواجها برجل آخر ثم طلاقها منه أو وفاته، وانقضاء عدتها.

أما على قول ابن تيمية، فالمسألة تفصيل حسب نية الزوج، وينصح بعرضها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي