العودة إلى البحث

هل تعتبر الطلقة الثانية أم طلاقًا بائنًا بعد أن طلقها زوجها ثلاث مرات، علمًا بأنه طلقها سابقًا طلقة واحدة ثم راجعها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المفتى به عندنا أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وتَبين به المرأة بينونة كبرى، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد رُوي ذلك عن عدد من الصحابة.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.

وعليه؛ فإن زوجة أخيك قد بانت منه بينونة كبرى، فلا يصح أن يراجعها إلا إذا تزوجت زوجًا غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي