هل يقع الطلاق رجعيًّا أم بائنًا إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى بلفظ الثلاث (طالق طالق طالق) وهو غاضب، ثم راجعها، ثم طلقها الطلقة الثانية بلفظ الثلاث (طالق طالق طالق) وهو غاضب أيضًا؟
إذا كرر الزوج لفظ الطلاق ولم يقصد إيقاع أكثر من طلقة، فهي طلقة واحدة وله أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها. أما إن قصد إيقاع أكثر من طلقة، فقد وقعت البينونة الكبرى بثلاث طلقات، ولا تحل له الزوجة إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها، وهذا هو قول الجمهور. ويرى بعض العلماء وقوع طلقة واحدة في هذه الحالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136409