العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" مرتين، علمًا أنه سبق أن طلقها وراجعها، وكان ذلك في لحظة غضب واستفزاز من الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتوقف حكم قول الرجل لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" ثم إعادته العبارة بعد خروجه من الغرفة، على نيته وقصده، وذلك على النحو التالي: 1. إذا قصد إيقاع أكثر من طلقة: تقع ثلاث طلقات وتبين منه زوجته بينونة كبرى. 2. إذا قصد تأكيد اللفظ الأول، ثم إيقاع طلقة أخرى: تقع طلقتان. وإذا كان قد طلقها سابقًا ثم راجعها، يصبح مجموع الطلقات ثلاثًا وتبين منه بينونة كبرى. 3. إذا قصد تأكيد السابق فقط، أو لم ينو شيئًا: تقع طلقة واحدة، ويجوز له مراجعتها في .

وننصح السائل بمشافهة أهل العلم أو الرجوع للمحاكم الشرعية لمعرفة بدقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172817
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي