هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" مرتين، علمًا أنه سبق أن طلقها وراجعها، وكان ذلك في لحظة غضب واستفزاز من الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يتوقف حكم قول الرجل لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" ثم إعادته العبارة بعد خروجه من الغرفة، على نيته وقصده، وذلك على النحو التالي: 1. إذا قصد إيقاع أكثر من طلقة: تقع ثلاث طلقات وتبين منه زوجته بينونة كبرى. 2. إذا قصد تأكيد اللفظ الأول، ثم إيقاع طلقة أخرى: تقع طلقتان. وإذا كان قد طلقها سابقًا ثم راجعها، يصبح مجموع الطلقات ثلاثًا وتبين منه بينونة كبرى. 3. إذا قصد تأكيد السابق فقط، أو لم ينو شيئًا: تقع طلقة واحدة، ويجوز له مراجعتها في .
وننصح السائل بمشافهة أهل العلم أو الرجوع للمحاكم الشرعية لمعرفة بدقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172817
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172817
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي