هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" مرتين، علمًا أنه سبق أن طلقها وراجعها، وكان ذلك في لحظة غضب واستفزاز من الزوجة؟
يتوقف حكم قول الرجل لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" ثم إعادته العبارة بعد خروجه من الغرفة، على نيته وقصده، وذلك على النحو التالي: 1. إذا قصد إيقاع أكثر من طلقة: تقع ثلاث طلقات وتبين منه زوجته بينونة كبرى. 2. إذا قصد تأكيد اللفظ الأول، ثم إيقاع طلقة أخرى: تقع طلقتان. وإذا كان قد طلقها سابقًا ثم راجعها، يصبح مجموع الطلقات ثلاثًا وتبين منه بينونة كبرى. 3. إذا قصد تأكيد الطلاق السابق فقط، أو لم ينو شيئًا: تقع طلقة واحدة، ويجوز له مراجعتها في العدة.
وننصح السائل بمشافهة أهل العلم أو الرجوع للمحاكم الشرعية لمعرفة الحكم بدقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172817