العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق المذكور بلفظ "طالق ثم طالق ثم طالق" أو "طالق طالق ثم طالق" في حالة الغضب الشديد، وهل يمكن إرجاع الزوجة بعده؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الغضب شديدًا لدرجة فقدان الوعي بما يُقال، فلا يقع الطلاق. أما إذا كان هناك وعي، فإذا قيل "طالق ثم طالق ثم طالق"، تلزم ثلاث طلقات ولا تُقبل نية طلقة واحدة؛ لأن حروف العطف تمنع التأكيد. وإذا قيل "طالق طالق ثم طالق"، فالقصد يحدد العدد: إن قصد بالتكرار الأول تأكيدًا، تلزم طلقتان. وإن قصد بهما إنشاء طلاقين، تلزم ثلاث. وعند لزوم ثلاث طلقات، تحرم الزوجة حتى تتزوج بآخر ويدخل بها ثم يطلقها. وفي حال لزوم طلقتين، يمكن مراجعتها قبل انتهاء العدة، ويُفضل الرجوع للمحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي