العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "طالق، طالق، طالق" ثلاث مرات متتالية، مع عدم نية الطلاق والندم الفوري، وذلك بعد طلقة سابقة قبل أكثر من 15 سنة تم فيها الرجوع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا بلغ الغضب بصاحبه مبلغًا أفقده وعيه، فطلاقه لغو لا يقع. أما إن كان مدركًا لما يقول، فالمفتى به أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق. وإذا تلفظ بالطلاق من غير إضافة للزوجة ولم ينوِ طلاقها، فلا يقع. أما إن نوى طلاقها وكرر اللفظ للتأكيد، فتقع طلقة واحدة، وفي هذه الحال يجوز له مراجعتها في العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي