هل يقع الطلاق بالثلاث إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق" مرتين متتاليتين وهو غاضب وواعٍ لما يقول، وكانت الزوجة حائضًا، وقد طلقها سابقًا طلقة واحدة؟
ما دام الزوج قد تلفظ بصريح الطلاق مدركاً لما يقول وغير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ. وبما أنه كرر لفظ الطلاق مرتين وفصل بينهما بكلام، فهما طلقتان. وطلاق الحائض طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم وهو الراجح. وبناءً على طلقة سابقة، فقد طلقت المرأة ثلاثاً، وبانت منه بينونة كبرى. وبعض أهل العلم يرون وقوع طلقة واحدة إذا كرر الزوج الطلاق قبل رجعة أو عقد جديد. وبما أن في المسألة خلافاً، فالأولى عرضها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131246