العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب طلقة واحدة أم ثلاث طلقات، إذا تلفّظ الرجل بـ "أنتِ طالق بالثلاث" في لفظ واحد وحالة غضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد فقد عصى وأثم، وهذا يسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة. اختلف العلماء في وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، فذهب الجمهور إلى وقوع الطلقات الثلاث، بينما ذهب آخرون إلى أنها تحسب طلقة واحدة. أما طلاق الحائض، فذهب جمهور العلماء إلى وقوعه، بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه. ونُصِح الزوجان بالتفاهم والتروي قبل الطلاق، وعدم التسرع فيه، خاصة في حالات الغضب الشديد الذي يغيب الوعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي