العودة إلى البحث

هل تُحتسب ثلاث طلقات إذا قال الزوج إنه طلق زوجته ثلاثًا بعد خمسة أشهر من قوله الأول إنه طلقها وهي حائض، ولم يوثق أيًا من هذه الطلقات كتابيًا؟ وإذا كتبها، فهل تُحسب طلقة واحدة أم ثلاثًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان قصدك توثيق الطلاق، فاعلمي أنه نافذ سواء وثق أم لم يوثق. وطلاق الحائض نافذ عند الجمهور، ويأثم الزوج به، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه.

أما الطلقات الثلاث التي أخبر بها زوجك:

1. إذا كانت بعد انتهاء العدة دون ارتجاع، فهي غير نافذة لانقطاع العصمة.

2. إذا كانت بعد ارتجاع أو قبل انتهاء العدة من الطلاق الأول، فهي نافذة، وبهذا تحرمين على زوجك حتى تتزوجي رجلًا آخر زواجًا صحيحًا.

ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي