ما حكم الشرع في الزوج الذي طلق زوجته ثلاث مرات في وقائع منفصلة، وما ترتب على ذلك من فتاوى متعارضة حول صحة زواجهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
استنفاد الطلقات الثلاث يحرم الزوجة على زوجها، فإن قصد بالطلقات المتتالية تأكيد فهي طلقة واحدة، وإن لم يقصد التأكيد فهي ثلاث. وتكون الزوجة بائنة بينونة كبرى لا تحل لزوجها إلا بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها ثم يطلقها وتنقضي عدتها. في الطهر الذي تم فيه الجماع واقع باتفاق المذاهب الأربعة السلف والخلف، وإن كان الأولى تأخير الطلاق إلى الطهر التالي. وقد اختلف العلماء حول بدعية الجمع بين الطلقات الثلاث في مجلس واحد. ويقع الطلاق في على الرغم من كونه مخالفًا ، كما دلت قصة ابن عمر رضي الله عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59227
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59227
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي