العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع الطلقات الثلاث وما حكم كل منها، وما سبيل الرجوع في كل حالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات، فقد وقعت بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويدخل بها، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء. أما شيخ فقد ذكر أن بلفظ الثلاث حرام، ولكن هل يلزمه واحدة أو ثلاثًا؟ فيه قولان: الأول يلزمه الثلاث وهو مذهب الشافعي، والثاني يلزمه طلقة واحدة وهو قول كثير من السلف والخلف. ويُنصح الزوجان بمراجعة الجهة المختصة بالأحوال الشخصية، وعليهما أن يقوما الحياة الزوجية على الاحترام وحسن المعاشرة، وأن يحذرا من وساوس الشيطان التي تسعى للتفريق بينهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187947
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي