العودة إلى البحث

ما حكم الإسلام في استرجاع الزوجة بعد طلاقها ثلاث طلقات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما ظهر لنا من السؤال أن الطلقات الثلاث لم يتخللها رجعة، وعليه فإن المفتى به هو قول جمهور أهل العلم، وهو أن من طلق زوجته ثلاثًا فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي