العودة إلى البحث

ما حكم رجوع الزوج لزوجته بعد أن طلقها ثلاث طلقات متتالية، علمًا بأنه طلقها مرتين سابقتين ورجع إليها بفتوى، وهو نادم ويريد استرجاعها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بطلاقك زوجتك للمرة الثالثة، تبين منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواجًا صحيحًا يحصل به النكاح. فإذا طلقها بعد ذلك، جاز لك الزواج منها بعقد ومهر جديدين، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وقوله: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي