ما حكم الرجوع للزوجة بعد ثلاث طلقات بائنة، خاصة بعد مرور ثلاث سنوات ووجود أطفال، ولم يتزوج أي من الطرفين؟
إذا طلقت زوجتك ثلاث مرات متتالية بقصد التأسيس، فهي بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تتزوج بغيرك، وإذا قصدت التأكيد باللفظ الأول فقط، لزمتك طلقة واحدة. أما قولك "تحرمي علي إلى يوم الدين"، فإذا قصدت به الطلاق أو الظهار وسبقته ثلاث طلقات أو أكثر، فلا يلزمك شيء. وإذا قصدت الظهار فيلزمك كفارة ظهار، وإن قصدت اليمين أو لم تقصد شيئاً لزمتك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105370