هل تعتبر هذه المرة هي الطلقة الثالثة وبالتالي أصبح الزوج محرماً على زوجته، مع الأخذ في الاعتبار الطلقات السابقة المذكورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الزوج طلق زوجته ثلاثًا في مرة واحدة، فله حكم الرجعي عند شيخ ابن تيمية ومن وافقه، ويحسب طلقة واحدة. فإن راجعها بعد هذا الطلاق، فإنه يبقى له طلقة واحدة، وبعدها تحصل البينونة الكبرى. وإذا طلقها مرة ثالثة بعد ذلك باللفظ أو الكتابة مع نية الطلاق، فإنها تحرم عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76855
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76855
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي