العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجوع الزوجين لبعضهما بعد طلاق الزوج لزوجته ثلاث مرات متفرقات، ومرة واحدة ثلاث طلقات متتالية وهو غضبان وندمان ويريد الرجوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوج طلق زوجته الطلقة الأولى، وعلّق الطلقة الثانية على شرط. فإن تحقق الشرط، وقعت الطلقة الثانية، ثم طلاقه الأخير هو الثالث، فبانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج آخر. إذا لم يتحقق الشرط المعلق عليه، فهي طلقة واحدة. قوله "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق": إن قصد التأكيد، فهي طلقة واحدة تضاف للأولى، فيكون طلقها طلقتين وله مراجعتها. وإن قصد التأسيس أو لم يقصد شيئًا، فكل تكرار يحسب طلقة، فيكون المجموع أربع طلقات، فبانت منه بينونة كبرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67247
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي