ما حكم رجوع الزوج لزوجته بعد أن طلقها ثلاث طلقات متتالية، علمًا بأنه طلقها مرتين سابقتين ورجع إليها بفتوى، وهو نادم ويريد استرجاعها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بطلاقك زوجتك للمرة الثالثة، تبين منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواجًا صحيحًا يحصل به . فإذا طلقها بعد ذلك، جاز لك الزواج منها بعقد ومهر جديدين، لقوله تعالى: ( مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ) وقوله: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42212
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42212
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي