العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رجوع الزوج لزوجته بعد أن طلقها ثلاث طلقات متتالية، علمًا بأنه طلقها مرتين سابقتين ورجع إليها بفتوى، وهو نادم ويريد استرجاعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بطلاقك زوجتك للمرة الثالثة، تبين منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواجًا صحيحًا يحصل به . فإذا طلقها بعد ذلك، جاز لك الزواج منها بعقد ومهر جديدين، لقوله تعالى: ( مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ) وقوله: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42212
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي