العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج إرجاع زوجته بعقد ومهر جديدين، بعد أن طلقها مرتين، وفي المرة الثالثة قال لها في فترة العدة: "أرجعتك وأنت طالق"، مع نية إيقاع الطلقة الثالثة، ثم أكملت عدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويدخل بها، ثم يفارقها، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". وقول الزوج "أنت طالق" للمرة الثالثة هو لفظ صريح يوقع ، ويزداد الأمر تأكيدًا بقوله: "أرجعتك وأنت طالق"، مما يسد عليه سبيل إرجاعها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186488
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي