هل يجوز للزوج إرجاع زوجته بعقد ومهر جديدين، بعد أن طلقها مرتين، وفي المرة الثالثة قال لها في فترة العدة: "أرجعتك وأنت طالق"، مع نية إيقاع الطلقة الثالثة، ثم أكملت عدتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويدخل بها، ثم يفارقها، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". وقول الزوج "أنت طالق" للمرة الثالثة هو لفظ صريح يوقع ، ويزداد الأمر تأكيدًا بقوله: "أرجعتك وأنت طالق"، مما يسد عليه سبيل إرجاعها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186488
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186488
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي