هل يجوز للمرأة التي طلقها زوجها مرتين الرجوع إليه بعد طلاقها الثالث منه، وما هي كيفية ذلك، مع العلم أن الطلاقين الأولين كانا شفويًا والثاني بعقد قران؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُحتسب طلقة الزوج على زوجته سواء كانت شفوية أو موثقة، ولا يمنع الارتجاع في أو تجديد العقد من احتساب الطلقة. إذا بلغت الطلقات ثلاثًا، تبين الزوجة بينونة كبرى ولا تحل لزوجها الأول إلا بعد زواجها من آخر زواج رغبة، ثم طلاقه لها أو وفاته، لقوله تعالى: " مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121937
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121937
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي