العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن ترجع لزوجها بعد ثلاث طلقات، مع العلم أنها رجعت قبل اكتمال العدة بعد الطلقتين الأولى والثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تلفّظت به في المرة يعتبر طلاقاً معلقاً، فإن قصدت وقع باتفاق الفقهاء، وإن قصدت التهديد ففيه خلاف، يرون وقوعه، وابن تيمية يرى عدم وقوعه. وبالنسبة للمرتين الأخيرتين، فالطلاق واقع فيهما.

فإن كانت الطلقة الأولى واقعة، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك، لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ {البقرة:230}. وإن كانت الطلقة الأولى غير واقعة، جاز لك إرجاع زوجتك بعقد جديد لانتهاء عدتها.

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا لعذر شرعي، وطلب المرأة الطلاق لا يمنع وقوعه إذا أوقعه الزوج، ويحرم عليها طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187555
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي