هل يجوز للزوجة أن ترجع لزوجها بعد ثلاث طلقات، مع العلم أنها رجعت قبل اكتمال العدة بعد الطلقتين الأولى والثانية؟
ما تلفّظت به في المرة يعتبر طلاقاً معلقاً، فإن قصدت وقع باتفاق الفقهاء، وإن قصدت التهديد ففيه خلاف، يرون وقوعه، وابن تيمية يرى عدم وقوعه. وبالنسبة للمرتين الأخيرتين، فالطلاق واقع فيهما.
فإن كانت الطلقة الأولى واقعة، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك، لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ {البقرة:230}. وإن كانت الطلقة الأولى غير واقعة، جاز لك إرجاع زوجتك بعقد جديد لانتهاء عدتها.
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا لعذر شرعي، وطلب المرأة الطلاق لا يمنع وقوعه إذا أوقعه الزوج، ويحرم عليها طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187555
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187555
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي