هل يجوز للمرأة التي طلقها زوجها مرتين الرجوع إليه بعد طلاقها الثالث منه، وما هي كيفية ذلك، مع العلم أن الطلاقين الأولين كانا شفويًا والثاني بعقد قران؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُحتسب طلقة الزوج على زوجته سواء كانت شفوية أو موثقة، ولا يمنع الارتجاع في أو تجديد العقد من احتساب الطلقة. إذا بلغت الطلقات ثلاثًا، تبين الزوجة بينونة كبرى ولا تحل لزوجها الأول إلا بعد زواجها من آخر زواج رغبة، ثم طلاقه لها أو وفاته، لقوله تعالى: " مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121937
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121937
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي