العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته ثلاث مرات أن يرجعها، أم يجب أن تنكح زوجًا آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق العلماء على أن من طلق زوجته وأرجعها ثلاث مرات بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره. واختلفوا في الثلاث بلفظ واحد؛ العلماء على وقوعه ثلاثًا، وبعضهم على أنه طلقة واحدة. أما الطلاق في حالة الغضب، فإن كان الغاضب مدركًا لما يقول، وقع الطلاق. وإن كان لا يدرك ما يقول، فلا يقع طلاقه. فإذا كان الطلاق قد وقع ثلاثًا في حالة وعي، فقد بانت الزوجة ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72951
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي