هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته ثلاث مرات أن يرجعها، أم يجب أن تنكح زوجًا آخر؟
اتفق العلماء على أن من طلق زوجته وأرجعها ثلاث مرات بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره. واختلفوا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد؛ فجمهور العلماء على وقوعه ثلاثًا، وبعضهم على أنه طلقة واحدة. أما الطلاق في حالة الغضب، فإن كان الغاضب مدركًا لما يقول، وقع الطلاق. وإن كان لا يدرك ما يقول، فلا يقع طلاقه. فإذا كان الطلاق قد وقع ثلاثًا في حالة وعي، فقد بانت الزوجة ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72951