بعد طلاق الزوجة ثلاث مرات، وارتدادها عن الإسلام ثم رغبتها في العودة إليه، هل يجوز الزواج بها مرة أخرى، وإذا تم ذلك، فهل يتبقى لهما طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فإنها تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها. ولا تؤثر الردة في هذا الحكم؛ فلو طُلقت ثلاثًا ثم ارتدت ثم عادت للإسلام، لا تحل لمطلقها الأول حتى تنكح زوجًا غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5034
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5034
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي