هل تُحتسب الطلقتان اللتان وقعتا في نفس الوقت، إحداهما بصيغة "أنتِ طالق" والأخرى بصيغة "أنتِ طالق بالثلاث"، طلقةً واحدة أم ثلاثًا، مع الأخذ بالاعتبار وجود طلقة سابقة؟
جمهور العلماء، بمن فيهم المذاهب الأربعة، يرون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يقع ثلاثًا، وبذلك تحرم المرأة على زوجها حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. أما عن حث الزوجة زوجها على الطلاق الثلاث فحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121512