العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب الطلقتان اللتان وقعتا في نفس الوقت، إحداهما بصيغة "أنتِ طالق" والأخرى بصيغة "أنتِ طالق بالثلاث"، طلقةً واحدة أم ثلاثًا، مع الأخذ بالاعتبار وجود طلقة سابقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء، بمن فيهم المذاهب الأربعة، يرون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يقع ثلاثًا، وبذلك تحرم المرأة على زوجها حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. أما عن حث الزوجة زوجها على الطلاق الثلاث فحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121512
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي