هل الحكم بوقوع طلقتين على من طلق زوجته بلفظ "أنت طالق طالق" بعد طلقة سابقة صحيح؟
من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا، وقع طلاقه ثلاثًا عند أكثر أهل العلم. ومن قال: أنت طالق طالق، فحكمه يختلف حسب قصده؛ فإن قصد إيقاع أكثر من طلقة وقعت جميعًا، وإن قصد طلقة واحدة وكرر اللفظ للتأكيد وقعت طلقة واحدة.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يقع به طلقة واحدة.
وعليه، فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية تُحتسب طلقة واحدة في المرة الأخيرة، أما على قول الجمهور فالحكم يختلف حسب نيته بالتكرار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148001