العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق طالق طالق" مرة واحدة بعد نقاش حاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قال لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" ونوى بها ثلاثاً، وقعت ثلاثاً، أما إن نوى واحدة أو لم ينوِ شيئاً فتحسب طلقة واحدة، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل".

فإن قصد بها طلقة واحدة أو لم يقصد شيئاً، فهي طلقة واحدة، ويجوز له ارتجاع زوجته ما دامت في عدتها. أما إن قصد بها ثلاث تطليقات، فإنها تقع ثلاثاً، وتبين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها ثم يطلقها. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة يحسب طلقة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103520
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي