هل يقع الطلاق بقول "أنتِ طالق طالق طالق" عند طلب الزوجة الطلاق وفي حضور والدة الزوج، مع عدم رغبة الزوجين في الانفصال؟
إذا طلق الرجل زوجته بلفظ صريح كرر فيه لفظ الطلاق، فإن نوى به ثلاث طلقات وقعت ثلاثًا، وبانت الزوجة منه بينونة كبرى. أما إن نوى التوكيد أو لم ينوِ شيئًا، فتحسب طلقة واحدة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد يُحتسب طلقة واحدة. ويجوز للزوج مراجعة زوجته في العدة إذا كانت طلقة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116133