هل يقع الطلاق بقول الزوج: "طالق طالق طالق" على سبيل عرض الحديث العام عن الطلاق، وليس قصد إنشاء الطلاق، مع إنجاب ثلاثة أولاد، وماذا يترتب على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا بد لإيقاع من إسناده للزوجة بلفظ صريح كـ "أنت طالق" أو بلفظ غير صريح (كناية) مع . فإن لم يُضف اللفظ للزوجة، فلا يقع الطلاق.
فإذا تلفظ الزوج بـ "طالق ثلاث مرات" ولم ينوِ إضافة الطلاق للزوجة، خاصة إذا كان لا يتعلق بها، فلا يقع الطلاق وتظل الزوجة في عصمته. وينصح بالابتعاد عن القلق والتوتر والاستعاذة بالله من الشيطان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117601
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117601
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي