هل يقع الطلاق بقول الزوج: "طالق طالق طالق" على سبيل عرض الحديث العام عن الطلاق، وليس قصد إنشاء الطلاق، مع إنجاب ثلاثة أولاد، وماذا يترتب على ذلك؟
لا بد لإيقاع الطلاق من إسناده للزوجة بلفظ صريح كـ "أنت طالق" أو بلفظ غير صريح (كناية) مع النية. فإن لم يُضف اللفظ للزوجة، فلا يقع الطلاق.
فإذا تلفظ الزوج بـ "طالق ثلاث مرات" ولم ينوِ إضافة الطلاق للزوجة، خاصة إذا كان الحديث لا يتعلق بها، فلا يقع الطلاق وتظل الزوجة في عصمته. وينصح بالابتعاد عن القلق والتوتر والاستعاذة بالله من الشيطان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117601