العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "أنتِ طالق طالق طالق" عند طلب الزوجة الطلاق وفي حضور والدة الزوج، مع عدم رغبة الزوجين في الانفصال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته بلفظ صريح كرر فيه لفظ ، فإن نوى به ثلاث طلقات وقعت ثلاثًا، وبانت الزوجة منه بينونة كبرى. أما إن نوى التوكيد أو لم ينوِ شيئًا، فتحسب طلقة واحدة. وذهب شيخ ابن تيمية إلى أن الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد يُحتسب طلقة واحدة. ويجوز للزوج مراجعة زوجته في إذا كانت طلقة واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116133
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي