العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "طالق طالق طالق" وهي تكلمه على الهاتف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا فرق بين مشافهة أو بالهاتف، وقول "طالق" بدون للزوجة مع نية الطلاق يوقعه قولًا واحدًا. أما إن كان بغير نية، فهو محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يجعله من كنايات الطلاق لا يقع إلا بنية، وبعضهم يجعله طلاقًا صريحًا. فإن قصد الزوج بالألفاظ الثلاثة طلقة واحدة أو لم ينو عددًا، لزمته طلقة واحدة فقط، وله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها ما لم تكن مكملة للثلاث. وإن نوى ثلاث طلقات لزمته ثلاث عند ، وتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجًا آخر. ومذهب شيخ ابن تيمية أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123417
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي