هل يقع الطلاق بقول الزوج: "أنت طالق، طالق، طالق، طالق بالثلاث، طالق بالمليون" إذا كان قد أفتي بأنها طلقة واحدة ويعتمد على المرات؟
نبهنا على تساهل الزوج في التلفظ ، وخطورة ذلك، وبخصوص قول الزوج: "أنت طالق، طالق، إلى آخره"، اختلف العلماء فيما يترتب عليه، أهل العلم يرون وقوع الطلاق ثلاثاً، وهو ما نفتي به، وبناءً عليه تعتبر الزوجة أجنبية منه، والعلاقة بينهما محرمة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ثم يطلقها بعد الدخول.
وذهب شيخ ابن تيمية ومن وافقه إلى وقوع طلقة واحدة، وللزوج هذا القول إن وثق بعلم قائله وورعه.
ويترتب على ذلك ما يلي: 1. إذا لم يراجع الزوج زوجته قبل وضع الحمل، حصلت بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا بعد زوج. 2. إذا حصلت قبل تمام ولم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، عادت الزوجة لعصمته، ولا يلزمه شيء في قوله: "حرام" إذا قصد ما ذكر ولم يقصد تحريم الزوجة، لأن التحريم المطلق الذي لا يقصد به تحريم الزوجة يعتبر لغواً عند كثير من أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123766
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123766
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي