هل وقع الطلاق مرة واحدة أم مرتين، وهل مراجعة الزوجة إلى عصمة الزوج صحيحة، مع الأخذ في الاعتبار أن الزوج تلفظ بالطلاق مرة صراحة، ومرة أخرى ربطه بنزول الجنين المشوه الذي لم تتبين فيه خلقة إنسان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُلزِم كلمة "أنت طالق" الطلاق، أما قول "هتبأ بالثلاثة" فلا يوقع شيئًا إن كان مجرد وعد بالطلاق، ولا يلزم الوفاء به. وإن قصد به التعليق، فجمهور العلماء يرون وقوعه عند حصول المعلق عليه، بينما ابن تيمية يرى أنه لا يقع إلا إذا قصد به إيقاع الطلاق حقيقة، وإلا لزمته كفارة يمين. والجمهور يرون أن الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثًا، بينما يرى ابن تيمية أنه يقع طلقة واحدة. والمعتمد هو رأي الجمهور. وإذا لم تقع البينونة الكبرى وأفتاك علماء موثوقون بأن العدة لم تنته بنزول السقط، فالرجعة صحيحة. وينبغي تجنب الغضب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170183
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170183
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي