العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "أنت طالق، طالق، طالق، طالق بالثلاث، طالق بالمليون" إذا كان قد أفتي بأنها طلقة واحدة ويعتمد على المرات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نبهنا على تساهل الزوج في التلفظ بالطلاق، وخطورة ذلك، وبخصوص قول الزوج: "أنت طالق، طالق، إلى آخره"، اختلف العلماء فيما يترتب عليه، فجمهور أهل العلم يرون وقوع الطلاق ثلاثاً، وهو ما نفتي به، وبناءً عليه تعتبر الزوجة أجنبية منه، والعلاقة بينهما محرمة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ثم يطلقها بعد الدخول.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى وقوع طلقة واحدة، وللزوج تقليد هذا القول إن وثق بعلم قائله وورعه.

ويترتب على ذلك ما يلي: 1. إذا لم يراجع الزوج زوجته قبل وضع الحمل، حصلت بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا بعد زوج. 2. إذا حصلت الرجعة قبل تمام العدة ولم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، عادت الزوجة لعصمته، ولا يلزمه شيء في قوله: "حرام" إذا قصد ما ذكر ولم يقصد تحريم الزوجة، لأن التحريم المطلق الذي لا يقصد به تحريم الزوجة يعتبر لغواً عند كثير من أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي