هل تحسب طلقة واحدة أم ثلاث، إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق"، ثم ابتعد لثوانٍ، ثم عاد وقال: "طالق طالق"، ثم أنكر أنه لفظ الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تكرار لفظ ثلاثًا من غير قصد الثلاث لا يقع به إلا طلقة واحدة؛ لقول الخرشي المالكي: "أنت طالق طالق طالق. من غير المبتدأ؛ فإنه يلزمه الثلاث...ومحل اللزوم إن لم ينو التأكيد، فإن نوى باللفظ الثاني والثالث التأكيد فإنه ينفعه ويقبل منه وتلزمه واحدة فقط". وعليه؛ فلا حق لك في ترك بيت زوجك إن كنت غير متيقنة من وقوع ثلاث تطليقات، وما دام زوجك ينكر وقوع الطلاق فالقول قوله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154402
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154402
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي