هل تحسب طلقة واحدة أم ثلاث، إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق"، ثم ابتعد لثوانٍ، ثم عاد وقال: "طالق طالق"، ثم أنكر أنه لفظ الطلاق؟
تكرار لفظ الطلاق ثلاثًا من غير قصد الثلاث لا يقع به إلا طلقة واحدة؛ لقول الخرشي المالكي: "أنت طالق طالق طالق. من غير إعادة المبتدأ؛ فإنه يلزمه الثلاث...ومحل اللزوم إن لم ينو التأكيد، فإن نوى باللفظ الثاني والثالث التأكيد فإنه ينفعه ويقبل منه وتلزمه واحدة فقط". وعليه؛ فلا حق لك في ترك بيت زوجك إن كنت غير متيقنة من وقوع ثلاث تطليقات، وما دام زوجك ينكر وقوع الطلاق فالقول قوله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154402