هل وقعت ثلاث طلقات بعدما قال الزوج "أنت طالق طالق طالق" ثم قال "كمان طالق" علماً بأنه قال لها "أنت طالق طالق طالق" قبل ثلاث سنوات؟
إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق طالق"، ونوى إيقاع ثلاث تطليقات، فإنها تطلق ثلاثًا وتَبين منه بينونة كبرى. وإذا لم ينوِ أكثر من طلقة، فلا يقع إلا طلقة واحدة. هذا هو قول أكثر أهل العلم.
وقال ابن قدامة في المغني: إن قصد التوكيد قُبل منه، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثًا، وإن لم ينوِ شيئًا لم يقع إلا واحدة.
أما قول الزوج: "وكمان طالق" فهو ظاهر في إنشاء طلاق؛ فسواء قصد تكرار وقوع الطلاق أو التأكيد، فقد أوقع ثلاث تطليقات.
وبينما المفتى به هو حصول البينونة الكبرى، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، ولا يوقع بالطلاق المتتابع قبل رجعة أو عقد جديد إلا طلقة واحدة.
يُنصح الزوج بمشاورة أهل العلم الموثوق بهم في المركز الإسلامي أو غيره للعمل بفتواهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177888
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177888
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي