العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق ثلاثًا بذكر الألفاظ "طالق، طالق، طالق" مع نية عدم الرجعة، أم تُحتسب طلقة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أذية الزوجة لزوجها محرمة. الطلاق المكرر يحتمل قصد الإخبار أو الإنشاء. إن كان إخبارًا فلا يُحسب طلاقًا جديدًا. إن كان إنشاءً بعد انتهاء العدة فلا يقع. وإن كان قبل انتهاء العدة فيلحقها عند الجمهور. وحينئذ ينظر في نيتك من قول "طالق طالق طالق": فإن قصدت طلقة واحدة لزمتك واحدة، وإن قصدت ثلاثًا لزمتك ثلاث عند الجمهور. فإن لزمت طلقة واحدة فلك مراجعتها قبل العدة، أما إن لزمت ثلاث طلقات فقد حرمت عليك حتى تتزوج غيرك. ومذهب ابن تيمية أن الطلاق الثاني لا يقع قبل الرجعة أو تجديد العقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي