العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق مرة واحدة أم ثلاث طلقات إن كرر الزوج لفظ "أنت طالق" أكثر من مرة في نفس الوقت، وما كيفية إرجاع الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كرر الزوج لفظ الطلاق ثلاثًا أو أكثر، قاصدًا إيقاع الثلاث، فتقع الثلاث وتكون بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زواجها من رجل آخر. أما إذا قصد التوكيد أو لم ينوِ شيئًا، فتقع طلقة واحدة، وهذا قول جمهور أهل العلم. وفي حال وقوع أقل من ثلاث طلقات، يحق للزوج مراجعة زوجته في عدتها قولًا أو فعلًا. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أن الطلاق المتتابع قبل الرجعة أو العقد الجديد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181971
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي